السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

521

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » « 1 » . والعقوبة تارة تكون مقدّرة كالحدود والقصاص ، وتارة غير محددة كالتعزير ، وبيان ذلك : 1 - القصاص : اتّفق الفقهاء على حرمة الإسراف في القصاص « 2 » ؛ لقوله تعالى : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » « 3 » . ويختلف صدق الإسراف باختلاف الموارد ، كما في الاقتصاص من الحامل قبل وضع حمله « 4 » ، أو المثلة بالقاتل « 5 » ، أو قطع اليد الصحيحة بيد شلّاء « 6 » . وتفصيل ذلك في القصاص . ( انظر : قصاص ) 2 - الحدود : الحد عقوبة مقدّرة كمّاً وكيفاً ، فلا يجوز التعدّي عنها والإسراف بالزيادة في الحدّ ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد ، والتعدّي فيه يوجب الضمان ولو كان من الحاكم ، وتفصيله في محلّه « 7 » . ( انظر : حدود ) 3 - الإسراف في التعزير : التعزير هو التأديب على ذنوب لم يشرّع فيها الحدّ ولا الكفّارة ، فهو عقوبة غير مقدّرة ولكن إذا تجاوز الحدّ الأعلى والمعتاد يعد إسرافاً وتعدياً يوجب الضمان . واختلفوا في الحدّ الأعلى ، ووقت

--> ( 1 ) البقرة : 190 . ( 2 ) المقنعة : 734 . انظر : جواهر الكلام 42 : 7 - 8 . تفسير القرطبي 10 : 255 . تفسير الرازي 20 : 203 . تفسير الآلوسي 15 : 69 . تفسير الكشاف 20 : 448 . تفسير ابن كثير 3 : 39 . ( 3 ) الإسراء : 33 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 : 322 . بدائع الصنائع 7 : 59 . نهاية المحتاج 7 : 288 . مواهب الجليل 6 : 253 . المغني 7 : 731 - 732 . ( 5 ) جواهر الكلام 42 : 296 . كشاف القناع 5 : 535 - 537 . المغني 7 : 707 . شرح منح الجليل 4 : 383 . نهاية المحتاج 7 : 286 . الاختيار 5 : 42 . ( 6 ) جواهر الكلام 22 : 343 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 182 ، 188 . مواهب الجليل 6 : 246 . الشرح الصغير 4 : 348 . المغني 7 : 707 ، 724 . حاشية ابن عابدين 5 : 53 . بدائع الصنائع 7 : 298 . البحر الرائق 8 : 306 ، 308 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 254 . بدائع الصنائع 7 : 33 ، 59 . مواهب الجليل 6 : 318 ، 319 . الإقناع 4 : 344 . المغني 8 : 311 ، 312 ، 317 . الأحكام السلطانية : 194 . حاشية الدسوقي 4 : 322 . الحطاب 6 : 319 .